للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لَمْ يُقْبَلْ. انتهى باختصار.

[مسألة [١٩]: من وطئ جارية غيره؟]

ذكر أهل العلم أنَّ من وطئ جارية غيره؛ فهو زانٍ وعليه الحد، سواء أذن له، أو لم يأذن؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٣]. (١)

[مسألة [٢٠]: إذا وطئ الأب جارية ولده؟]

• أكثر أهل العلم على أنه لا حدَّ عليه، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنه وطءٌ تمكنت الشبهة منه؛ فلا يجب الحد كوطء الجارية المشتركة، والدليل على تمكن الشبهة قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنت ومالك لأبيك».

• وقال أبو ثور، وابن المنذر: عليه الحد؛ إلا أنْ يمنع منه إجماع؛ لأنه وطءٌ في غير ملك أشبه وطء جارية أبيه.

وأُجيب عنهم بما تقدم من وجود الشبهة ههنا، وليست موجودة في جارية الأب. (٢)

[مسألة [٢١]: إذا وطئ الرجل جارية أبيه؟]

• عامة أهل العلم على أنه يُقام عليه الحد؛ لأنه لا ملك للولد فيها، ولا شبهة ملك.

• وذكر ابن أبي موسى الحنبلي قولًا في وطء جارية الأب والأم أنه لا يحد؛


(١) «المغني» (١٢/ ٣٤٥).
(٢) انظر «المغني» (١٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>