للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْبَاسَهُ السَّالِفَةَ، وَلَا عِتْقَهُ السَّالِفَ، وَلَا حُرْمَةَ الرَّجُلِ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ، فَهَلَاّ قَاسُوا الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ في ذَلِكَ، فَكَانَ يَكُونُ أَصَحَّ قِيَاسٍ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقِيَاسِ صَحِيحًا.

فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ الله تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:٦٥]، قُلْنَا: هَذَا عَلَى مَنْ مَاتَ كَافِرًا لَا عَلَى مَنْ رَاجَعَ الإِسْلَامَ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة:٢١٧].انتهى المراد.

وجوابه عن الآية المذكورة هو جواب الجمهور كما في «شرح المهذب» (٢/ ٦١ - ٦٢).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: سيأتي في [باب الغسل] أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؛ فعليه: فالردة تنقض الوضوء، والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «دروس مهمة»، والإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (١/ ٢٥٥). (١)

ثالثًا: رطوبة فرج المرأة.

• قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ٣٩٢): وهل ينقض الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقض الوضوء؛ لأنَّ الظاهر أنه من


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٣٨)، «المجموع» (٢/ ٦١ - ٦٢)، «الأوسط» (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>