للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ذلك ابن رجب في «قواعده»، ثم الذي يظهر أنَّ تصرف الولي نافذ؛ مالم يحصل ضرر على الصبي في ملكه، كأن يعقد عليه مدة طويلة؛ فإنَّ هذا يُفضي إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره، وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن ولايته عليه. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٤٧): وَإِنْ مَاتَ الْوَلِيُّ الْمُؤَجِّرُ لِلصَّبِيِّ أَوْ مَالِهِ، أَوْ عُزِلَ، وَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى غَيْرِهِ؛ لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُهُ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ، فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ بِمَوْتِهِ أَوْ عَزْلِهِ، كَمَا لَوْ مَاتَ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَوْ عُزِلَ، أَوْ مَاتَ الْحَاكِمُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِيمَا لَهُ النَّظَرُ فِيهِ. اهـ

[مسألة [٣٩]: إذا أجر عبده مدة، ثم أعتق في أثنائها؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعي في الجديد أنَّ العتق يصح، ولا يبطل عقد الإجارة؛ لأنه عقد لازم عقده على ما يملك، ولا ينافي العتق استيفاء المنفعة التي قد عقدت، وتعلقت بعين العبد.

• ومذهب الشافعي في القديم أنَّ العبد يرجع على سيده بأجر المثل؛ لأنَّ المنافع تُسْتَوفَى منه بسببٍ كان من جهة السيد، فرجع به عليه كما لو أكرهه بعد عتقه على ذلك العمل.

وأُجيب: بأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق؛ فلم يرجع ببدلها كما لو زوج أمته، ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها؛ فإنَّ ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه.

• وقال أبو حنيفة: للعبد الخيار بين الفسخ، أو الإمضاء، كالصبي إذا بلغ.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٦) «البيان» (٧/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>