للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٣]: اختلاف الشهداء.]

إذا اختلف الشهداء في تعيين الجريمة، أو وقتها؛ فلا تُقبل الشهادة، وقد أشرنا إلى ذلك في الحدود.

وإن اختلف الشاهدان على الإقرار، مثل أن يشهد أحدهما أنه أقرَّ عندي يوم الخميس بدمشق أنه قتله. ويشهد الآخر أنه أقرَّ عندي بهذا يوم السبت.

• فمذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنها تكمل الشهادة؛ لأنَّ الْمُقَرَّ به واحد.

• وقال زُفر: لا تكمل شهادتهما؛ لأنَّ كل إقرار لم يشهد به إلا واحد؛ فلم تكمل الشهادة، فأشبه الشهادة على الفعل.

وأجاب الجمهور بأنَّ الشهادة على الفعل شهادة على فعلين مختلفين، فنظيره في الإقرار أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقرَّ بقتله يوم الجمعة؛ فشهادتهما لا تُقبل.

والصحيح في هذه المسألة مذهب أحمد؛ لأن كل واحد منهما يشهد عليه بالإقرار؛ فيثبت إقراره، ولو كان الإقرار في مجلسين. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>