للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بصحة الخلع هو الصواب، وهو قول الجمهور، وخالف الشافعي في قولٍ، فقال: لا يصح؛ لأنه عوض أُكرهت عليه، أشبه ما لم تزنِ. وهو قياس مخالف للنص؛ فهو فاسد. (١)

[مسألة [٦]: الألفاظ التي يقع بها الخلع.]

يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية، سواء كان اللفظ صريحًا مثل: خالعتك. أو بلفظ المفاداة، أو الفسخ.

أو كان بألفاظ غير صريحة، مثل: بارأتك. أو: أبرأتك، أو: أبنتك. أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية.

وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.

[مسألة [٧]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟]

• اشترط ذلك بعض الحنابلة، ولم يشترط ذلك بعضهم، بل قالوا: إذا قبل الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وغيرهما، وهو أقرب، والله أعلم

• وأما على مقتضى قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى أن يتلفظ بالطلاق. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٣ - ) «البيان» (١٠/ ٩ - ١٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>