للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنَّ له أن يعزل نفسه ولو بعد الموت، ولكن إذا فعل ذلك بعد الموت يجب عليه أن لا يضيع ما أُوصي إليه به، وذلك بأن يطلب من الحاكم أن يقيم بدله أمينًا، أو من له شأن في ذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٨١]: إذا أوصى رجلٌ إلى رجلٍ وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟

• تصح الوصية، وله أن يوصي إلى من يشاء؛ لأنه رضي باجتهاده، وهذا قول أكثر أهل العلم.

• وحُكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي؛ لأنه يلي بتوليه، فلا يصح أن يوصي كالوكيل.

وأُجيب: بأنه مأذون له في التصرف؛ فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل، والوكيل حجة عليه من الوجه المذكور.

• وأما إذا أوصى إليه وأطلق، ولم يأذن له في الإيصاء ففيه قولان:

الأول: له أن يوصي إلى غيره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والثوري، وأبي يوسف، وأحمد في رواية؛ لأنه جعل التصرف إليه، ومن التصرف أن يجعل وصيًّا يقوم مقامه إذا خاف الموت، أو خشي من نفسه التقصير.

الثاني: ليس له ذلك، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه أذن له ولم يأذن لغيره، كالوكيل.

والذي يظهر أن القول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥٧).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>