للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا لا في أقل في أنه لا يجمع التمر إلى البر، ولا إلى الشعير. اهـ

مسألة [٧]: هل تُضم أنواع البر مع بعضها، وكذا الشعير، والتمر، والزبيب؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٥٠): ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. اهـ. (١)

[مسألة [٨]: هل تضم ثمرة المحصولين؟]

• إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام، وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ فلا تُضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم، وأما إن كانت ثمرة المحصول الأول، وثمرة المحصول الثاني في عام واحد، فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها تضم.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنها لا تضم، بل يؤدي من كل محصول إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة، وهذا القول اختاره ابن حزم، وهو أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٩]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح، فعلى من زكاتُه؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة على البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط


(١) وانظر: «المحلَّى» (٦٤٦).
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٤٥٩)، «المغني» (٤/ ٢٠٧)، «الإنصاف» (٣/ ٨٧)، «المحلَّى» (٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>