للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: قال ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٨) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. قلت: إسناده حسن.

قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون، عن أنس بن سيرين أن ابنة لعبدالله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبدالله بن عمر وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. قلت: وإسناده صحيح، وابن عون هو عبدالله.

[مسألة [٣]: متى يبدأ توقيت العدة؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنها، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاوس، وآخرين من التابعين، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الطلاق والموت هو سبب العدة؛ فكان هو ابتداءها.

• وعن أحمد رواية: إن قامت بذلك بينة، فمن حين مات، أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن حين بلغها الخبر.

• ورُوي عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد.

• ويُروى عن الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخِلاس أنَّ عدتها من يوم يأتيها الخبر.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٠٧ - ٣٠٨) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٩٦ - ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>