للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} [النساء: ١٢٨] الآية، وبالحديث، وكأنه لم يثبت عنده، أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وأنَّ آية النساء مخصوصة بآية البقرة، وبآيتي النساء الآخرتين. اهـ (١)

[مسألة [١]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم، أم يصح بدون سلطان؟]

• أكثر أهل العلم على صحة الخلع بدون سلطان، صحَّ ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما-، وهو قول شُريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، وغيرهم؛ لأنه معاوضة بتراضي؛ فلا يفتقر إلى حكم الحاكم، كالبيع والنكاح، وكما يصح الطلاق بدون سلطان فكذلك الخلع.

• وقال الحسن، وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان. واختاره أبو عبيد؛ لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩]، فجعل الخوف لغير الزوجين.

ويُجاب عن ذلك بأنَّ المراد بذلك أنَّ الحاكم يقره إذا كان على ذلك الحال، ولا يمنعه، ويحتمل أنَّ المراد به من له صلة بالزوجين من القرابة، والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٢]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟]

• أكثر أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، بل يصح الخلع عندهم ولو كان الحال بينهما ملتئمًا، وهو قول قتادة، ومالك، والثوري، والأوزاعي،


(١) وانظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٧ - ) «البيان» (١٠/ ٧).
(٢) انظر: «الفتح» (٥٢٧٣) «المغني» (١٠/ ٢٦٨) «البيان» (١٠/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>