للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٦]: ماذا يُعتبر في الْمُعِير؟

يُعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة، وعلى هذا فلا تصح إعارة المحجور عليه لجنونٍ، أو صِغَرٍ، أو سَفَهٍ، أو فَلَسٍ، ويجوز للمستأجر أن يعير العين المؤجرة؛ لأنه مالكٌ للانتفاع. (١)

[مسألة [٧]: بم تنعقد العارية؟]

ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعلٍ، أو لفظٍ يدل عليها، مثل قوله: (أعرتك هذه)، أو: (أبحتك الانتفاع بهذه)، أو: (خذ هذا فانتفع به)، أو يسأله شيئًا ينتفع به، فيسلمه إياه؛ لأنه إباحة للتصرف، فصحَّ بالقول والفعل الدال عليه. (٢)

[مسألة [٨]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟]

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنها تضمن. صح ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وجاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي إسناده مجهول، وهو قول عطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بحديث سمرة، وأبي هريرة، وصفوان المذكورة في الباب، وبحديث: «العارية مؤداة»، قالوا: فأمر بتأديتها، وذلك يدل على أنه يضمنها إذا تعذر تأديتها بتلفها.

القول الثاني: أنها لا تضمن إلا إذا تعدى، أو فرَّط، وهو قول الحسن،


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٦).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٤٥) «الروضة» (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>