للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الزهري وقتادة إلى أنه يقتل الحر، وأما العبد فله قتله، وله استخدامه.

• وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن الأولياء إن شاءوا قتلوهما جميعًا، وإن شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية؛ إلا أن يفدي السيد عبده.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذهب إليه الإمام الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟]

ذكر أهل العلم أنَّ لهم العفو عن بعضٍ دون بعض، ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض؛ لأنهما شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو قتل كل واحد رجلًا. (٢)


(١) انظر: «الأوسط» (١٣/ ٥٢).
(٢) «المغني» (١١/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>