للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا تَقَاضَى إلَيْك رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي»، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١٣٨٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟]

دلَّ حديثُ الباب على وجوب ذلك، والحديث ضعيف، ولكنَّ العمل عليه، فما زال القضاء على ذلك في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم خلفائه الراشدين، ثم من بعدهم. وقد خطَّأ الله عز وجل نبيه داود عليه السلام عند أن قضى بين الخصمين، ولم يسمع من الآخر.

• ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدَّعى عليه بيان أو تأويل مقبول، أو عذر سائغ، أو ما أشبه ذلك، وهذا قول جمهور العلماء.

• وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب، والصحيح قول الجمهور. (٣)


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٦٩٠)، وأبوداود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).
وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر، وإسناد ابن حبان غير محفوظ.
(٢) لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنى حديث علي -رضي الله عنهم-، وإنما وجدت أصل الحديث (٤/ ٨٨)، وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعور، وهو متروك.
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٩٤، ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>