للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوارد في ذلك. اهـ

قلتُ: قول شيخ الإسلام -رحمه الله- (للحديث الوارد في ذلك) يعني به ما أخرجه أبو داود (٣٣٠٥)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، من حديث جابر -رضي الله عنه- بإسناد صحيح: أنَّ رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: «صلِّ هاهنا»، فسأله، فقال: «صلِّ هاهنا»، فسأله، فقال: «فشأنك إذًا».

وقد صححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح» (٤/ ٤٧١)، وبوب عليه بما اقتضاه كلام شيخ الإسلام المتقدم، وبالله التوفيق.

مسألة [٣]: شد الرَّحل لزيارة القبور.

قال ابن عبد الهادي -رحمه الله- في «الصارم المنكي» (ص ١٨ - ١٩): وذكر -يعني شيخ الإسلام- في ذلك قولين للعلماء، أحدها: القول بإباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد.

قال: واحتجَّ الشيخ لمن قال بمنع شدِّ الرِّحال وإعمال الْمُطِّي إلى القبور بحديث مشهور متَّفق على صحَّته وثبوته، من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (١). اهـ


(١) أأخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>