للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الإِرْث

أجمع أهل العلم على أنَّ الميراث يمنعه ثلاثة موانع، نظمها صاحب «الرحبية» بقوله:

ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين

المانع الأول: الرِّق.

الرِّقُّ لغة: العبودية، وشرعًا: عجزٌ حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بمعنى أنَّ الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله، لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون.

والرق مانع من الجانبين، لا يَرث ولا يُورث، وسبب عدم الأول: أنه إذا ورث شيئًا؛ ملكه السيد؛ لأنه ملك لسيده، وسبب عدم الثاني: أنه لا ملك له، ولو ملك؛ فملكه ناقصٌ غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، وهذا الحكم عليه عامة العلماء؛ إلا شيئًا من الخلاف حُكي عن الحسن، وطاوس كما في «المغني». (١)

تنبيه: المدبر، وأم الولد، كالقِن -العبد الذي لم يتعلق به سبب الحرية- لأنهم رقيق بدليل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باع مدبَّرًا، وأم الولد المملوكة يجوز لسيدها


(١) انظر: «التحقيقات» (٥١) «العذب الفائض» (١/ ٣٢) «المغني» (٩/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>