قلتُ: ليس هو من باب التصحيف، بل من باب الشاذ، والله أعلم، وقد أشار إلى ذلك البيهقي.
فالَّراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٦]: استظلال المحرم.]
أخرج مسلمٌ في «صحيحه»(١٢٩٨) من حديث أم الحصين -رضي الله عنها-، قالت: حججتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال، وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس ... الحديث.
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة، وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤/ ٣٧١) أنه رأى رجلًا محرمًا قد استظل، فقال له: أضح لمن أحرمت له.