للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايته عنه: «ولا تغطُّوا رأسه»، وهو المحفوظ. اهـ

قلتُ: ليس هو من باب التصحيف، بل من باب الشاذ، والله أعلم، وقد أشار إلى ذلك البيهقي.

فالَّراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٦]: استظلال المحرم.]

أخرج مسلمٌ في «صحيحه» (١٢٩٨) من حديث أم الحصين -رضي الله عنها-، قالت: حججتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال، وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس ... الحديث.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٩/ ٤٦): وَفِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء، سَوَاء كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد: لَا يَجُوز، وَإِنْ فَعَل لَزِمَتْهُ الْفِدْيَة، وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة: أَنَّهُ لَا فِدْيَة. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْت خَيْمَة أَوْ سَقْف جَازَ. اهـ

قلتُ: الصواب قول الجمهور، وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة، وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧١) أنه رأى رجلًا محرمًا قد استظل، فقال له: أضح لمن أحرمت له.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٥٣) «المجموع» (٧/ ٢٦٨) «الاستذكار» (١١/ ٤٥) «المحلَّى» (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>