للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب القاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي إلى أنهم يقصرون، واختار هذا شيخ الإسلام، واعتمد على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بالناس ولم يأمرهم بالإتمام في هذا الموضع.

وقوله: «أتموا؛ فإنا سَفر» هذا قاله في فتح مكة كما في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- في «سنن أبي داود».

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: هذه الواقعة تدل على أنه ليس هناك تحديد لأقل مسافة القصر.

قلتُ: القول الثاني هو الراجح؛ لما ذكره شيخ الإسلام، وقد رجحه الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (١)

[مسألة [٩٧]: الجمع بأذان وإقامتين.]

ظاهر الحديث -حديث جابر- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمع بأذان وإقامتين، وجاء أيضًا عن أسامة ابن زيد في «الصحيحين» (٢)، وهذا القول هو الصحيح، وما جاء مخالفًا لهذا فهو مرجوح، وقد تقدم الكلام على المسألة في كتاب الأذان؛ فلتراجع من هنالك.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٦٥)، «المجموع» (٨/ ٩١)، «فتاوى العثيمين» (٢٣/ ٢٨)، «فتاوى ابن باز» (١٧/ ٢٥٩).
(٢) انظر: «البخاري» (١٣٩)، و «مسلم» (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>