للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالصواب هو قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٤]: إذا خرج لغير قصد التلقي، فوجد جالبًا للسلعة، فهل يجوز له شراؤها منه؟

• وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي، ويصدق عليه أنه تلقاهم، ولأنَّ المعنى واحد سواء قصد، أم لم يقصد، وهو قول ابن حزمٍ.

• وذهب الليث، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية، وابن المنذر إلى أنه يجوز، ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب، وبالله التوفيق. (٢)

مسألة [٥]: هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن، أم مطلقًا؟

• فيه وجهان للشافعية والحنابلة، والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الباب مطلق، والبقاء على ظاهره أسلم، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٦]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟]

صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الرُّكبان حتى إذا قاربوا المدينة، أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٣)، «الفتح» (٢١٦٢)، «شرح البلوغ» لابن عثيمين (٣/ ٥٧٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٥)، «المحلى» (١٤٦٩)، «الأوسط» (١٠/ ١٠٩).
(٣) انظر: «الفتح» (٢١٦٢)، «المغني» (٦/ ٣١٣ - ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>