للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب: بأنه أقرَّ بأن الدين على الميت؛ فيتعلق الدين بالتركة كلها؛ فلزمه منها بقدر ميراثه. والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣]: الاستثناء في الإقرار.]

أما إذا استثنى شيئًا من جنس ما أقر به؛ فجائز بلا خلاف في الجملة.

• وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس: فمذهب أحمد، وزُفر، ومحمد بن الحسن أنه لا يصح، وحجتهم أن الاستثناء إخراجٌ لما تناوله اللفظ الأول، فلا حاجة للاستثناء المنقطع ههنا.

• ومذهب مالك، والشافعي صحة الاستثناء المنقطع؛ لأنه مستعمل في القرآن، والسنة، واللغة، ولأنه قد يتناوله اللفظ الأول تبعًا لا أصلًا، وهذا أقرب، والله أعلم.

وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلًا بالإقرار، ويصح الاستثناء بكل أدواته. (٢)

[مسألة [١٤]: استثناء الكل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٢٧٣): ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف. اهـ يعني: ويلزمه ما أقر به.


(١) وانظر «المغني» (٧/ ٣٢٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٧/ ٢٦٨ - ٢٧٠، ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>