للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: هذا مبني على مذهب الشافعية، والحنابلة، أنَّ الماء إذا لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، والصحيح كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير، والله أعلم.

مسألة [١٠]: إذا لعق، أو لحس شيئًا جامدًا.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٧): لو ولغ الكلب في إناءٍ فيه طعام جامد، أُلقيَ ما أصابه، وما حوله، وبقي الباقي على طهارته السابقة، وينتفع به كما كان، كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه. قاله أصحابنا. انتهى. (١)

مسألة [١١]: هل ينجس ما في الإناء تبعًا للإناء؟

• ذهبت المالكية إلى عدم نجاسته، وهو مذهب البخاري؛ لأنهم يقولون بطهارة لعابه.

• وذهبت الشافعية، والحنابلة، والحنفية إلى نجاسته، وهو قول أبي عبيد، والليث؛ لأنهم يرون أنَّ النجاسة إذا وردت على الماء القليل نجسته، وإن لم تغيره.

• وجعله بعض أهل العلم مظنة للنجاسة، كالزهري، والثوري، وابن مسلمة، وابن الماجشون. قال الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره؛ يتوضأ به.

وقال الثوري: هذا هو الفقه بعينه، يقول تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:٦]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به، ويتيمم. قال ابن الملقن: ووافقه ابن مسلمة وابن الماجشون.


(١) وانظر: «شرح مسلم» أيضًا (٣/ ١٨٩)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٢٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>