للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية-، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة.

أخرجه ابن المنذر، وغيره، وهو ثابت، ولكن قال ابن المنذر -رحمه الله-: ومنهم من روى أنه قال: (أصبت)، ولم يقل: (السُّنَّة).

وحكم الدارقطني في «العلل» (٢/ ١١١) (١٤٨) على هذه الزيادة (السُّنَّة) بالشذوذ، وأنَّ المحفوظ بلفظ: (أصبت)، بدون زيادة (السُّنَّة).

فعلى هذا فهي فتوى من عمر، وهي حادثة عين تحتمل التأويل.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ١٥): ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع، واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر. اهـ

والراجح هو المذهب الأول، وهو ترجيح جميع كبار أهل العلم المعاصرين فيما نعلم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: متى يبدأ التوقيت؟]

• في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: يبدأ التوقيت من اللبس، وهذا القول مَحْكِيٌّ عن الحسن البصري.


(١) انظر: «الأوسط» (١/ ٤٣٥ - ٤٣٧)، «المجموع» (١/ ٤٨٣)، «المغني» (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>