للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعرج عليه في مثل هذا. انتهى المراد. (١)

[مسألة [٤]: استعمال المنظار المقرب للرؤية.]

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وأما استعمال ما يُسمَّى بـ (الدِّربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال؛ فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أنَّ الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به؛ فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، فيتراءون بواسطة هذا المنظار، على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته». (٢)

[مسألة [٥]: إذا رأى الهلال أهل بلدة، فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟]

• اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا، حتى تفرقوا في ذلك إلى ما يقارب ثمانية أقوال كما ذكر ذلك صديق بن حسن في «الروضة الندية» (١/ ٢٢٤).

وقد أَلَّفَ الإمام الشوكاني في هذه المسألة رسالة سمَّاها «إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال»، وأقوى هذه المذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: أنه يلزم بقية البلدان الصوم، وهو قول مالك، والشافعي،


(١) انظر: «التمهيد» (٧/ ١٥٦) ط/مرتبة، «الفتح» (١٩٠٦)، «سبل السلام» (٤/ ١١٠)، «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٣٢، ١٣٣)، «فتاوى اللجنة» (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٢) انظر: «مجموع فتاوى العثيمين» (١٩/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>