للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أنَّ من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه. اهـ

قلتُ: وقد أخرج البخاري (١٧٣٥)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال: «لا حرج». (١)

مسألة [١٤٧]: فإذا أخَّر الرمي إلى الليل فما الحكم؟

• في المسألة قولان:

الأول: لا يرمي بالليل، ويؤخرها إلى الغد، فيرميها بعد الزوال، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وبعض الحنفية، واستدلوا بأثر ابن عمر -رضي الله عنهما-: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس؛ فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد.

الثاني: يرميها بالليل، وهو قول مالك، والشافعي، وبعض الحنفية، وابن حزم، ولا شيء عليه، وقد أساء بالتأخير، وقال مالك مرة: عليه دم.

وهذا القول هو الصواب، وليس عليه شيء، ولا نعلم دليلًا على أنَّ آخر وقتها ينتهي بغروب الشمس، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بداية الرمي، ولم يثبت عنه تحديد انتهاء رمي جمرة العقبة، وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا مقبل الوادعي وغيرهما، والله أعلم.

وأما أثر ابن عمر الذي استدلوا به؛ فلم أقف عليه، ووقفت على أثرٍ عنه


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٥)، «المجموع» (٨/ ١٨٠ - ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>