للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب عنه: بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن؛ فلا حاجة به إلى قذفهن.

قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها خانته، وغاظته، وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما. (١)

[مسألة [١٤]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، ومالك أنه إن كان بينها ولدٌ يريد نفيه؛ لاعن، وإلا حُدَّ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة، وثبت هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور، ولكنه قيده في حال العدة.

• وقال أبو حنيفة: يحد، ويلحقه الولد، ولا يلاعن في أي حال، وثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور.

• وقال الحسن، وعثمان البتي: له أن يلاعن، وإن لم يكن بينهما ولد.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٥]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟]

• عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك عن ابن عمر، ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول جابر بن زيد، والنخعي، والزهري،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٣٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٣٣) «البيان» (١٠/ ٤٣٩)، «الأوسط» (٩/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>