للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه. (١)

ورجح شيخ الإسلام قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢٥]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ، أو طلاقٍ، فهل يقع عليه إذا فاء؟

• مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع الطلاق المعلق، ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين، وبين ما خرج مخرج التعليق المحض، ومثله في العتق.

والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم طاوس، وعكرمة، وبعض أهل الظاهر، وبعض المالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام، وابن القيم من أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحض، أو المنع؛ فإنه يمين له حكم اليمين، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٢٦]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟]

• اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟

• فجماعة من الحنابلة، والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع، بل يحرم


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٢٣)، ومسلم برقم (١٦٤٩)، من حديث أبي موسى -رضي الله عنه-.
(٢) انظر «المغني» (١١/ ٣٨ - ) «القرطبي» (٣/ ١٠٩ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥٢ - ٥٣) «فتاوى اللجنة» (٢٠/ ٢٥٨).
(٣) وانظر: «المغني» (١١/ ٣٩) «زاد المعاد» (٥/ ٣٥١ - ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>