للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيّ: هَذَا خَطَأٌ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: كيفية التطوع بالليل والنهار.]

• اختار جمهور العلماء التطوع بـ: ركعتين ركعتين في الليل، أو في النهار؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، الذي في الباب، قالوا: وهو صنيع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في النهار، وفي غالب أحواله بالليل.

• وأما التطوع بأكثر من ركعتين بالليل؛ فكرهه الجمهور، ومنهم من قال بعدم مشروعيته، والصواب ما ذهب إليه النخعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وابن نصر المروزي، وهو مشروعية ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).
(٢) زيادة «والنهار» شاذة. أخرجه أحمد (٢/ ٢٦)، وأبوداود (١٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، والترمذي (٥٩٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، من طريق علي بن عبدالله البارقي الأزدي عن ابن عمر، به.
وإسناده صحيح إلا أن زيادة «والنهار» شاذة، شذ بها علي البارقي، وخالف قريبًا من خمسة عشر رجلًا، قاله ابن قدامة وابن رجب.
وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» منهم النسائي وابن معين وأحمد وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>