• أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وقال بذلك من التابعين عكرمة، والحسن، وأبو الشعثاء، وشريح، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ونقل عن جماعة من الصحابة.
واستدلوا بحديث الباب:«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وحديث عائشة عند أبي داود (٢١٩٣)، وغيره:«لا طلاق في إغلاق»، وفي إسناده: محمد بن عبيد المكي، وهو ضعيف، ولكن له طريق أخرى من حديث صفية بنت شيبة عند الحاكم (٢/ ١٩٨)، وفي إسناده: قزعة بن سويد، ضعيف، والحديث حسن بطريقيه، وانظر:«الإرواء»(٢٠٤٧) إلا أنَّ بعضهم فسروا الإغلاق بالغضب، وقالوا: لم يؤاخذ بكلمة الكفر، ففي الطلاق أولى، قال تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل:١٠٦].
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع، وهو قول أبي قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه، فينفذ كطلاق غير المكره.
• وعن الشعبي: وقوعه إذا كان الإكراه من السلطان، ولا يقع إذا كان الإكراه