للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهم، وهو الصحيح.

• وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين فقط. واستدل على ذلك بأدلة غير صريحة في ذلك، وبعضها ضعيفة. (١)

تنبيه: ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الاعتبار بدخول الحرب؛ فإن دخل فارسًا؛ فله سهم فارس، وإن نفق فرسُه قبل القتال، وإن دخل راجلًا؛ فله سهم الراجل، وإن استفاد فرسًا فقاتل عليه. وخالفه الجمهور فقالوا: كل من شهد الوقعة على حالة يعطى عليها. واستدلوا بأثر عمر المتقدم: الغنيمة لمن شهد الوقعة. (٢)

تنبيه آخر: لا فرق عند الجمهور بين الفرس العربي، والبرذون، والهجين، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل صحيح يفرق بينهما. (٣)

مسألة [٣]: هل يُسْهَم للرجل بأكثر من فرس؟

• الجمهور على أنه لا يسهم له إلا بفرس؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يرد الإسهام للرجل بأكثر من فرس؛ ولأنَّ القتال إنما يكون على فرس واحد.

• وأجاز أحمد الإسهام بفرسين، ولم يجز بأكثر من ذلك؛ لأنه محتاج إلى آخر، ومستغني عن غيره.

وقول الجمهور أقرب، و الله أعلم. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٨٥، ٩٢) «الفتح» (٢٨٦٣) «البيان» (١٢/ ٢٠٩ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٨٤).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٨٦ - ) «البيان» (١٢/ ٢١١).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٨٩) «البيان» (١٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>