للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفره، أما إذا حلَّت قبل؛ فله منعه.

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [١٤]: إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر؟]

• قال جماعةٌ من أهل العلم: الشرط باطل. وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، والقاضي أبي يعلى الحنبلي.

قالوا: لأنه ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط عليه ترك الاكتساب.

• وقال مالك، وأبو الخطاب الحنبلي: يصح شرطه، وله منعه من السفر؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم»، ولأنه شرط له فيه فائدة؛ فلزم، كما لو شرط نقدًا معلومًا، وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه، وأنه لا يرجع إلى سيده، فيفوت العبد، والمال الذي عليه، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٥]: هل للمكاتَب أن يتزوج بغير إذن سيده؟

• أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك؛ لأنه ما زال عبدًا، ولأنَّ على السيد فيه ضررًا؛ لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة، ويحتاج أن يؤدي المهر، والنفقة من كسبه، فيعجز عن تأدية نجومه، فيمنع من ذلك كالتبرع به، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة.


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>