للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج؟]

• جمهور العلماء على أنه يأثم على صنيعه، وأما زواجه فصحيح؛ لأنَّ التحريم إنما هو للخطبة لا للزواج.

• ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج، وهو رواية عن أحمد، ورواية عن مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول الجمهور. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٥٧١): لا يُكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك. اهـ

مسألة [٣]: الخطبة على خطبة الذِّمِّي والكافر؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌّ بالخطبة على المؤمن، وأما الخطبة على خطبة الكافر؛ فجائزة.

واستدلوا على ذلك بقوله: «على خطبة أخيه»، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٤١٤) «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه».

وهذا القول قال به أحمد، والأوزاعي، وجماعةٌ من الشافعية، وابن المنذر،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٧٠) «الفتح» (٥١٤٢) «البداية» (٤/ ٣٨) «توضيح الأحكام» (٥/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>