للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.

• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.

• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.

والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟

• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.

• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.

• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.

• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.

والقول الأول أصح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠٣).
(٢) «المغني» (١٤/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>