• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا بأس به، وصحَّ عن المسور بن مخرمة، وعائشة -رضي الله عنهما- فعل ذلك -أعني الطواف- بعد صلاة الصبح والعصر، والصلاة بعد طلوع الشمس، وبعد الغروب كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن جبير، والشافعي، وأبي يوسف، وأحمد، وإسحاق وعزاه الحافظ للجمهور والله أعلم. (١)
[مسألة [٥٩]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر.]
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الطواف وكراهة الصلاة حتى تطلع الشمس، أو تغرب، وهو مذهب أبي حنيفة، وصحَّ عن عمر، وأبي سعيد أنهما أخَّرا الصلاة إلى بعد طلوع الشمس كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وتقدم عن عائشة، والمسور كذلك.
الثاني: كراهة الطواف والصلاة بعده، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وبعض الحنفية، والثوري.
الثالث: جمهور الصحابة ومن بعدهم كما قال ابن المنذر على الترخيص في الطواف والصلاة، وصحَّ عن ابن عمر ذلك.
ويدل عليه حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- مرفوعًا:«لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل، أو نهار».