للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، بإسناد صحيح، بل من الوجه الذي أخرجه مسلم بلفظ: كاشفًا عن فخذيه، ولم يشك.

وهذا القول هو الراجح -أعني أنَّ الفخذ ليس من عورة الرجل-، ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ الفخذ يجب سترها في الصلاة، كما يجب أن يجعل على عاتقيه شيئًا من ثيابه؛ لحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «إذا كان واسعًا؛ فالتحف به، وخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ولا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوف الفخذين، سواء قيل هما عورة، أو لا، ولا يطوف عريانًا، بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولابد من ذلك، إن كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء، وأما صلاة الرجل باديَ الفخذين، مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة؛ فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره أنَّ المصلي يصلي على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين! فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ فهذا هذا. انتهى. (١)

مسألة [٣]: حدُّ العورة من المرأة.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٥/ ٦٩): أجمع أهل العلم على أنَّ المرأة،


(١) انظر: «المجموع» (٣/ ١٦٩)، «المغني» (٢/ ٢٨٤)، «الفتح» لابن رجب (٢/ ١٩٠ - ١٩٦)، «الأوسط» (٥/ ٦٧)، «الفتاوى» (٢٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>