للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - أن تُباع حتى تُفصل. (١)

ومعلوم أنَّ القلادة خرجت عن كونها نقدًا، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقًا، سواء كانتا نقدًا، أم تبرًا، أم حليًّا على أي حال كانت، ولا يجري الربا في الحديد، والرصاص، والصفر، والماس وغيرها من أنواع المعادن. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الشافعية أن العلة هي (جنس الثمنية)، ومذهب المالكية أن العلة هي (غلبة الثمنية)، وقال بعض الحنابلة: إن العلة هي (الثمنية)، ويظهر لي أن تعبير الشافعية أدق؛ فإنه يدل على أن الربا يجري بالذهب، والفضة من حيث هو ذهب وفضة، ولو لم تكن نقدًا، وعليه فلا يشكل على ذلك حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه-، وينبني عليه أيضًا وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وجريان الربا فيها؛ فإنه مضمونة ومغطاةٌ بالذهب والفضة. (٢)

[مسألة [٢]: أقسام الربا.]

الربا قسمان:

أحدهما: ربا الفضل.

وهو الزيادة في أحد شيئين أوجب الشرع التماثل فيهما، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٩١) (٩٠).
(٢) وانظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء» (١/ ٥٣ - ٥٥)، «الموسوعة الكويتية» (٢٢/ ٦٥ - )، «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٤)، «شرح مختصرخليل» (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>