قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أن من خرج مسافةً تُقصر فيه الصلاة أنه يأثم، وليس عليه دمٌ، ومن كان قبل ذلك؛ فيجب عليه أن يرجع، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: إذا أخَّر طواف الأفاضة، فطاف عند خروجه، فهل يجزئه عن طواف الوداع؟
ذكر ابن قدامة -رحمه الله- روايتين عن أحمد، والصواب أنه يجزئه، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنَّ في حديث ابن عباس: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وهذا يحصل ممن أخَّر طواف الإفاضة، ولكن يجب عليه أن ينويه طوافًا