للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بعموم الآية، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٨]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الولد تقطع يده بذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنى بجاريته، ويُقاد بقتله، فيقطع بسرقة ماله.

• وذهب الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأصحاب الرأي إلى عدم القطع بسرقة الولد، وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه؛ حفظًا للمال، وأما الزنى بجاريته؛ فيجب به الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا هو القول الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟]

• مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة في ذلك؛ ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة، واستدلوا بعموم الآية. وهذا هو الصحيح.

• ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٩) «البيان» (١٢/ ٤٧٤) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦٠ - ٤٦١) «البيان» (١٢/ ٤٧٤) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٨).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١) «البيان» (١٢/ ٤٧٤) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>