للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٣]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها؟

• اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمها، فلو منعها أهلها، أو امتنعت، أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم، ولم يطلب؛ فليس لها النفقة عندهم.

• وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد.

قلتُ: قول الجمهور قريب في حالة الامتناع، ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد قيدوه بحالة الامتناع، وهم الثوري، ومالك، والشافعي، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٤]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه نفقة، وهو قول بكير بن الأشج، ومالك، وذلك لأنه لا يستمتع بها، وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع.

• وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأنها زوجته، وهو قول الثوري، والظاهرية.

• وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٩٦) «المحلى» (١٩٢٦) «البيان» (١١/ ١٩١) «الأوسط» (٩/ ٥٩).
(٢) «الأوسط» (٩/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>