للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: الله عزوجل جعل لها النفقة، ولم يسقطها في حال النشوز، بل أباح للرجل الهجر، والضرب، ولم يبح له ترك الإنفاق، قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء:٣٤]، ولكن إن أدَّى بها نشوزها إلى مفارقة بيته والمكوث عند أهلها؛ فالظاهر أنه لا يلزمه أن يتبعها النفقة، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٧]: المطلقة البائن، أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً.

إن كانت حاملًا فلها النفقة، والسكنى بالإجماع، قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وفي حديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا».

كذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقد خالف الحسن، وعطاء، وسعيد في المختلعة الحامل، وقالوا: لا نفقة لها. والصحيح أن لها النفقة والسكنى؛ للآية المتقدمة. (٢)

[مسألة [٢٨]: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟]

أما إن كانت حائلًا؛ فلا نفقة لها عند أهل العلم، واختلفوا فيما إذا كانت حاملًا.

• فمنهم من يقول: لها النفقة. وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو قول


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٠) «المحلى» (١٩٢٦) «السيل» (ص ٤٦٠) «البيان» (١١/ ١٩٥) «الأوسط» (٩/ ٦٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٠٢) «البيان» (١١/ ٢٣٠) «الأوسط» (٩/ ٥٢١ - ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>