وأبي يوسف؛ لأنَّ عمر بن الخطاب أصاب مائة سهم بخيبر، فاستأذن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيها، فأمره بوقفها، وهذا صفة المشاع، ولأنه يصح بيعه؛ فيصح وقفه، ولأنَّ الأصل الإباحة، ولا دليل على المنع.
• ومنع من ذلك محمد بن الحسن؛ بناء على ما اختاره من اشتراط القبض.
وأُجيب: بعدم تسليم الاشتراط، وإن سُلِّم؛ فلا يمنع، كما لا يمنع ذلك في البيع، والله أعلم. (١)
[مسألة [١١]: هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟]
• المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف، وهو مذهب الشافعي؛ لأنها عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا؛ فصحَّ وقفها كالعقار، ولأنه يصح تحبيس أصلها، وتسبيل المنفعة.
• وعن أحمد رواية، واختارها بعض الحنابلة: أنه لا يصح.