للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي يوسف؛ لأنَّ عمر بن الخطاب أصاب مائة سهم بخيبر، فاستأذن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيها، فأمره بوقفها، وهذا صفة المشاع، ولأنه يصح بيعه؛ فيصح وقفه، ولأنَّ الأصل الإباحة، ولا دليل على المنع.

• ومنع من ذلك محمد بن الحسن؛ بناء على ما اختاره من اشتراط القبض.

وأُجيب: بعدم تسليم الاشتراط، وإن سُلِّم؛ فلا يمنع، كما لا يمنع ذلك في البيع، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟]

• المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف، وهو مذهب الشافعي؛ لأنها عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا؛ فصحَّ وقفها كالعقار، ولأنه يصح تحبيس أصلها، وتسبيل المنفعة.

• وعن أحمد رواية، واختارها بعض الحنابلة: أنه لا يصح.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ التَّحَلِّيَ لَيْسَ هُوَ المَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْأَثْمَانِ؛ فَلَمْ يَصِحَّ وَقْفُهَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ وَقَفَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ. وَالْأُوَلُ هُوَ المَذْهَبُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالتَّحَلِّي مِنْ المَقَاصِدِ المُهِمَّةِ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِهِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: أباح الشرع للمسلمة التحلي بالذهب وغيره من


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٣) «البيان» (٨/ ٦٣) «الإنصاف» (٧/ ٧) «السيل الجرار» (٣/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>