وليس بين القولين كبير خلاف؛ لأنَّ الذين قالوا: أقاربها. يعتبرون أيضًا الجمال، والشرف، والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب مثلها، وغالبًا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمد، والشافعي اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الأب، ولم يعتبر ذلك ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، والأول أقرب. (١)
[مسألة [٢٢]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟]
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخلوة بالمرأة توجب المهر، وروى ابن أبي شيبة، وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخى سترًا؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة. وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أوفى لم يدركهم، ولكن قد صحَّ عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما- من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة، وابن منصور، والبيهقي بمجموعها، وصحَّ أيضًا هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة».
وحجَّةُ أصحاب هذا القول هو فتوى هؤلاء الصحابة المذكورين، حتى قالوا: لم يخالفهم أحدٌ من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستقر المهر كاملًا إلا بالوطء، وأما الخلوة فلا اعتبار فيها، وهذا القول جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من طريق: الشعبي عنه، ولم يسمع منه، وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم،