للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد الزواج، وهو قول شريح، والشعبي، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لما ثبت عن عمر أنه قال: لا أُجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولًا، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤١٢) بإسناد صحيح.

• ومذهب مالك أنها لا تعطى حتى تتزوج، ويدخل عليها زوجها؛ لأنه تصبح ثيبًا، والثيب أحق بنفسها من وليها؛ فهي أحق بمالها عند ذلك.

قلتُ: والقول الأول هو الصواب، ورجحه ابن قدامة، وأثر عمر ليس بحجة؛ مع أنه مختص بمنع العطية، فلا يلزم منه منع تسليم مالها، ومنعها من سائر التصرفات، وقول مالك ليس عليه دليل. (١)

[مسألة [٥]: تصرف اليتيم والصبي.]

• لا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهور، وأجاز أبو حنيفة تصرفه في البيع والشراء. وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهور، وقال بعضهم: يلزمه الإقرار بعد فك الحجر عنه إذا كان بالغًا. والأظهر قول الجمهور. (٢)

مسألة [٦]: بِمَ يحصل البلوغ؟

يحصل البلوغ بخروج المني من الذكر، والأنثى، سواء باحتلام، أم بغير ذلك وهذا مجمع عليه، ويحصل في حق المرأة بالحيض بغير خلاف وكذلك بالحمل.


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٦٠١) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٨) «الإنصاف» (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٩٦) «الإنصاف» (٥/ ٢٨٦)، وانظر ما تقدم في أوائل البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>