للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٥٣٩): لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ مُتَبَايِنٌ؛ إذْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلَ الْأَحْكَامِ، وَتَخْلِيصَ الْمُعْتَقِ مِنْ الرِّقِّ، وَالْقَصْدُ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ سَدَّ الْخَلَّةِ، وَإِبْقَاءَ النَّفْسِ، فَجَرَيَا مَجْرَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِيْهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ. انتهى بتصرف في آخره.

مسألة [٢٤]: من دخل في الصوم ثم وجد مالاً؟

• تقدم ذكر هذه المسألة في كفارة المجامِع أهله في نهار رمضان وهو صائم، والصحيح في المسألة أنه يشرع له الرجوع إلى عتق الرقبة، أو الإطعام، أو الكسوة، ولا يلزمه ذلك.

[مسألة [٢٥]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟]

كمن شرع بالإطعام، ثم بدا له أن يكسوَ، أو شرع بالكسوة ثم بدا له أن يعتق؛ فهذا جائز عند أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٥٤١): لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

ثم نقل خلافًا عن بعض الحنابلة، ورجَّح جواز ذلك.

[مسألة [٢٦]: إذا وجبت الكفارة على موسر، فأعسر؟]

• ذهب أحمد، والشافعي، وابن حزم، وآخرون إلى أنه لا يجزئه الصوم بعد ذلك، بل تبقى الكفارة بالمال في ذمته.

• وذهب أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول بعض الحنابلة إلى أنَّ الصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>