للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحفظ على المرتهن؛ لأنه هو قابضها، وممسكها، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٦٤]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن، فمن يضمنه؟]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: يترادان الفضل، ومعناه: إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن؛ أعاد الراهن إلى المرتهن الفضل من دينه على قيمة الرهن، وإن كان الرهن قيمته أكثر من الدين؛ فيرد المرتهن إلى الراهن الفضل من قيمته الزائد على دينه، وهو قول عبيد الله بن الحسن، وأبي عبيد، وإسحاق.

الثاني: مثل القول الأول؛ إلا أنَّ المرتهن لا يرد فضلًا، وهو قول النخعي، وقتادة، والحنفية.

الثالث: يسقط الرهن والدين، وهو قول الحسن، والنخعي، وشريح، والشعبي، والزهري، وقتادة.

الرابع: إن كان التلف مما يخفى؛ فهو على المرتهن، وإن كان التلف في أمر ظاهر كالعقارات، وغيرها؛ فهي على الراهن، وهذا قول مالك.

الخامس: الضمان مطلقًا على الراهن؛ لأنه ماله، وقد تلف بغير تفريط، ولا تعدي، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والظاهرية، وعطاء، والزهري.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>