مسألة [١٧]: إذا زوجت المرأة بغير إذنها، وهي ممن يُعتبر إذنها، فهل يصح العقد؟
• منهم من يقول: العقد باطلٌ؛ لأنه زواج منهي عنه. وهذا مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد، وهو قول أبي عبيد، وأبي ثور، وهو ظاهر اختيار البخاري، واستدلوا على ذلك بحديث خنساء بنت خدام عند البخاري أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فأتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فردَّ نكاحها، ولأنَّ النهي يقتضي الفساد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تُستأمر ... » الحديث.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنَّ العقد موقوف على إجازتها؛ فإنْ أجازته فهو صحيح، وإن لم تجزه؛ فهو باطل، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنَّ جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، فخيَّرها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. أخرجه أحمد وغيره، وقد أعلَّه بعض الحفاظ بالإرسال كما سيأتي، وجاء عن بريدة أنَّ فتاة أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء إن ليس للآباء من الأمر