للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٦/ ٤٤١): وقد أجمع العلماء على أنَّ من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية، أو المغرب، وقام إلى الثالثة سهوًا؛ فإنَّ صلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وقد رُوي عن خَلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه. اهـ

مسألة [٢]: إنْ نسي التشهد من صلاة التطوع، فقام إلى ثالثة؟

• قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: فإن كانت صلاته نافلة، وكان نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة نهارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعًا، وهو أفضل؛ لأنَّ صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى، وإن شاء رجع، وتشهد، وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا، وجمهور العلماء. ومن الشافعية من


(١) أخرجه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠)، وأبوداود (١٠٣٤)، والنسائي (٣/ ١٩)، والترمذي (٣٩١)، وابن ماجه (١٢٠٦)، وأحمد (٥/ ٣٤٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٥٧٠) (٨٦). وهو عند البخاري أيضًا برقم (١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>