للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي. وقال الشافعي في القديم: يترك حتى يميز.

• وقال أصحاب الرأي: يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى.

• ورجح ابن قدامة أنه لا ينسب لواحد منهما، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنَّ دعواهما قد تعارضتا، ولا حجة لواحد منهما؛ فلم تثبت كما لو ادعيا رقَّه.

وقولهم: (إنَّ الصبي يميل بطبعه إلى قرابته) قال ابن قدامة: إنما يميل إلى قرابته بعد معرفته بأنها قرابته، فالمعرفة بذلك سبب الميل، وأيضا قد يميل إلى من أحسن، وإن لم يكن قريبًا له. اهـ (١)

مسألة [١٦]: إذا ادَّعى إنسان رقّ اللقيط؟

إن كان له بينة على ذلك؛ حكم بها، وإن لم تكن له بينة؛ فلا شيء له؛ لأنها دعوى تخالف الظاهر، ويفارق دعوى النسب من وجهين، أحدهما: أنَّ دعوى النسب لا تخالف الظاهر، ودعوى الرق مخالفة للظاهر. والثاني: أنَّ دعوى النسب يُثبتُ بها حقٌّ للقيط، ودعوى الرق تُثبِتُ حقًّا عليه، فلم تقبل بمجردها.

• فإنَّ أقرَّ اللقيط بالرق؛ فإن كان قد اعترف لنفسه بالحرية؛ فلا يقبل إقراره بالرق، وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبلُ، ففيه خلافٌ بين أهل العلم.

• فمنهم من قال: يقبل إقراره. وهو وجهٌ للحنابلة، وقال به أصحاب الرأي، ومنهم من قال: لا يقبل، وهو وجهٌ للحنابلة، وصححه ابن قدامة، وهو قول


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٧٩ - ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>