للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس». (١)

• ومذهب الشافعي الإباحة.

والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.

وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة]. (٢)

مسألة [١٤]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم. (٣)

مسألة [١٥]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (٥/ ٥٤)، و «المحلَّى» (٧/ ٩١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧١).


(١) تقدم تخريجه في باب الوضوء.
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٥١)، «الإنصاف» (٣/ ٤١٥).
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٢)، «المجموع» (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>