٧١٠ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: أنواع نسك الحج.]
له ثلاثة أنساك: التمتع، والقِران، والإفراد.
صفة التمتع:
أن يُهِلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ من أعمال العمرة أحلَّ وفعل ما يفعل الحلال حتى إذا كان وقت الحج من عامه أهلَّ بالحج، وعليه هديٌ إذا فرغ من الحج؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة:١٩٦].
صفة القِران:
أن يُهِلَّ بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج، فتدخل أعمال العمرة تحت أعمال الحج، فيكفي لهما طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ، وكذلك لو أحرم بالعمرة،