للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٢]: هل يُجزئ إخراج الذكور؟

أما في الإبل، فذكر أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج الذكور فيها؛ إلا إذا وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون؛ فإنه يُجزئ عنه.

وأما في البقر، فأجاز أهل العلم إخراج الذكر، أو الأنثى إذا كان النصاب ثلاثين، وأما إذا بلغ أربعين؛ فليس فيها إلا مُسِنَّة أنثى.

• وأما الغنم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا تجزئ إلا أنثى، وهو قول الشافعية بغير خلاف عندهم، وهو قول أكثر الحنابلة قياسًا على الإبل، ولأنَّ الأنثى يُنْتَفَعُ بها أكثر.

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ الذكر يُجزئ، وهو قول ابن حزم؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «في أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ: شاةٌ»، والشاة تُطلق على الذكر والأنثى، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن أخذ التيس في الزكاة، وقال: «إلا أن يشاء المصدق»، فعلى رواية تشديد الصاد يُفهم منه أن الذكر يُجزئ، وهذا هو الصواب، والله أعلم.

تنبيه: الشاة التي تخرج عن الإبل يجزئ أيضًا كونها ذكرًا، وقد قال بذلك جمهور الشافعية، وجماعة من الحنابلة، وكان يلزمهم أن يجعلوا الحكم فيهما واحدًا، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٩٧، ٤٢٢) «المغني» (٤/ ١٤، ٤١) «المحلَّى» (٦٧١) «الإنصاف» (٣/ ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>