للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وحُجَّةُ من قال: (لا تشرع) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما خطب ليعلم الناس أن الكسوف آية، وأنها لا تحصل لموت أحد، ولا لحياته وما أشبه ذلك، وهذا معلوم لا يحتاج إليه اليوم.

وحُجَّة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمد، وثناء، وموعظة، وتذكير، وغير ذلك، وهذا هو الراجح، ولكن لا دليل على كونها خطبتين؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ فالصواب أنها خطبة واحدة، وهو ظاهر كلام الشوكاني، والله أعلم.

[مسألة [٤]: الإطالة في صلاة الكسوف.]

استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيُطيل قيامها وركوعها وسجودها.

• وقد خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية، وبعض الحنابلة، كما في «شرح مسلم»، و «الإنصاف».

• وأما القيام بعد الركوع الثاني، والجلوس بين السجدتين، فذهب الجمهور وادُّعِيَ إجماعًا إلى أنه لا يطيل فيهما، والواقع وجود خلاف يسير من بعض الحنابلة، وغيرهم، فقالوا بإطالتهما.

ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وقد جاء في ذلك حديث جابر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (٩٠٤)، وفيه: «ثم ركع، فأطال، ثم قام، فأطال، ثم سجد»، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- في «مسند أحمد» (٦٤٨٣)، وغيره، وفيه: «ثم ركع، فلم يكد يرفع،

<<  <  ج: ص:  >  >>