للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل».

القول الثاني: يجزئه ذلك؛ إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك، وهذا هو الراجح، ويدل عليه عموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».

وأما دليلهم فقد تقدم أنَّ الصحيح فيه الوقف، ومع القول بصحة رفعه، فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: فإنَّ قوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ليس بنص؛ فإنَّ من نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجر، فقد أجمع الصيام من الليل؛ لأنَّ الإجماع أعم من أن يكون مبتدئًا، أو مستصحبًا ذكرًا، أو حكمًا. اهـ (١)

[مسألة [٨]: إذا نوى بالليل الصوم، ثم أكل، أو شرب، أو جامع قبل طلوع الفجر، فهل تبطل نيته؟]

الذي عليه أكثر الحنابلة، وأكثر الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي أنها لا تبطل؛ لعدم وجود دليل على إبطال نيته، وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقدم. (٢)

[مسألة [٩]: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟]

إن كانت لها عادة وقد عرفت من حالها الطُّهر قبل الفجر؛ فتصح نيتها، وإنْ كانت مُبْتَدَأة، أو لم يكن لها عادة؛ فلا تصح؛ لأنها لم تجزم ولا بَنَتْ على أصل، ولا أمارة، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٣٦)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٩٦).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٩١)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٩٥)، «المغني» (٤/ ٣٣٦).
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٩٨)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>